768

Красивые значения в изучении различий между людьми Шариата

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Редактор

سيد محمد مهنى

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Место издания

بيروت

باب الوليمة والنثر
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الوليمة فيما عدا العرس لا يجب بل يستحب. وعند أَحْمَد لا يستحب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه أن وليمة العرس واجبة، وعند أَحْمَد وأكثر العلماء مستحبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الإجابة إلى وليمة العرس واجبة. وعند مالك وَأَحْمَد مستحبة، وبه قال بعض فقهاء الشَّافِعِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وعكرمة وابن سِيرِينَ وابن أبي ليلى وَمَالِك وَأَحْمَد يكره النثر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحسن البصري والنَّخَعِيّ وأبي عبيد وابن المنذر وَأَحْمَد في رِوَايَة أنه لا يكره. وعن أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أنه مستحب.
* * *

2 / 234