697

Красивые значения в изучении различий между людьми Шариата

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Редактор

سيد محمد مهنى

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Место издания

بيروت

قليل وكثير. وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد قدره ربع الكتابة، واستحسنه الثَّوْرِيّ. وروى عن على أيضًا. وعند قتادة قدره عشر كتابته. وعند أسيد بن حضير سدس كتابته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل للمكاتب أن يسافر السفر الطويل أو القصير؟ فيه قَوْلَانِ: أحدهما: ليس له ذلك، والثاني: له ذلك، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح تزويج المكاتب بغير إذن سيّده. وعند الثَّوْرِيّ يصح ويكون موقوفًا، فإن أدَّى كتابته جاز النكاح، وإن عجز بطل النكاح. وعند الحسن بن صالح بن حُيي له أن يتزوج ويتسرَّى وليس للسيد منعه من ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح للمكاتب أن يكاتب عبده بغير إذن سيّده وعند أبي حَنِيفَةَ يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح كفالة المكاتب. وعند مالك تصح، إلا أن للسيد إبطالها قبل عتقه، فإن لم يبطلها حتى عتق لزمت في حق العبد.
* * *

2 / 163