503

Красивые значения в изучении различий между людьми Шариата

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Редактор

سيد محمد مهنى

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Место издания

بيروت

قرض الجواري لمن يحل له ولمن لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا أقرض عبدًا فتلف عنده أو أتلفه ضمن. وإن أقرض صبيًا فأتلفه فلا ضمان عليه. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ عليهما الضمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز قرض الخبز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز، وبه قال بعض أصحاب الشَّافِعِيّ. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز وزنًا، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة ومُحَمَّد يجوز عددًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استقرض فلوسًا نافقةً ثم كسرت فعليه قيمتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرد الفلوس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان في ذمته دين لشخص فقال له: تصدق به أو حج به عني لم يبرأ بذلك الفعل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يبرأ.
* * *

1 / 506