403

Красивые значения в изучении различий между людьми Шариата

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Редактор

سيد محمد مهنى

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Место издания

بيروت

باب الأضحية
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وبلال وسعيد بن المسيب وعَطَاء وعلقمة والأسود وَأَحْمَد وإِسْحَاق وسويد بن غفلة وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَمَالِك في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأضحية سنة وليست بواجبة. وعند رَبِيعَة والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك هي واجبة، كذا نقله عنهم صاحب البيان والمعتمد، ونقل الشاشي عن أَبِي حَنِيفَةَ وجوبها على المقيمين من أهل الأمصار، قال: ويعتبر في وجوبها النصاب، قال: وهو قول مالك والثَّوْرِيّ. ثم قال: ولم يعتبر مالك الإقامة، وهذا النقل أصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء تصح الأضحية عن الميت. وعند بعضهم لا تصح عنه. وعند ابن الْمُبَارَك الأحب أن يتصدق عنه ولا يضحى، فإن ضحَّى عنه فلا

1 / 406