298

Красивые значения в изучении различий между людьми Шариата

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Редактор

سيد محمد مهنى

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Место издания

بيروت

Жанры

Фикх
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومن التابعين الضحاك بن عثمان وعثمان ابن نافع وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب على السيد في عبده الكافر زكاة الفطر. وعند عَطَاء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وأبي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق تجب عليه زكاة الفطر عن عبده الكافر.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان العبد مسلمًا والسيد كافرًا تجب على السيد زكاة فطر عبده السلم في أصح الوجهين. ولا تجب عليه في الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وصَّى برقبة عبد لواحد وبمنفعته لآخر كان زكاة فطره على مالك الرقبة. وعند عبد الملك على مالك المنفعة إذا كان الزمان طويلًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على السيد زكاة فطرة عبده المغصوب. وعند أَبِي ثَورٍ لا شيء عليه.
مسألة: اختلف قول الشافعى في وقت وجوب الفطرة، فقال في الجديد: تجب بآخر جزء من شهر رمضان، وبه قال الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وهي إحدى الروايتين عن مالك. وقال في القديم: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه وأبو ثور، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد وأبو طالب. وقال بعض أصحاب مالك تجب بطلوع الشمس من يوم الفطر،

1 / 301