287

Красивые значения в изучении различий между людьми Шариата

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Редактор

سيد محمد مهنى

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Место издания

بيروت

Жанры

Фикх
باب زكاة التجارة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وجابر وعائشة وفقهاء المدينة السبعة والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وابن حُيي وأَبِي حَنِيفَةَ وكافة العلماء تجب الزكاة في مال التجارة. وعند ابن عَبَّاسٍ وداود والْإِمَامِيَّة لا تجب فيها الزكاة، وهو القياس. وعند عَطَاء ورَبِيعَة وَمَالِك لا زكاة فيها حتى تُنض دراهم أو دنانير، فإذا نفقت أخذ منها زكاة عام واحد. وعند اللَّيْث إذا ابتاع متاعًا للتجارة فبقي عنده أحوالًا فليس عليه إلا زكاة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا اشترى عرضًا ولم ينو به التجارة حال الشراء لم يصر للتجارة. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ يصير للتجارة إذا نوى بعد العقد أنه للتجارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وكافة العلماء إذا اشترى عرضًا للتجارة يعرض للقنية وعرض القنية من غير أموال الزكاة، وجرى في الحول من يوم

1 / 290