أَبِي حَنِيفَةَ أنه مكروه بكل حال ولا يحرم، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد لا يجوز إذا كثر، وإن قل لم يجز إلا فيما لا حاجة إليه كالحلقة، ويجوز في الضبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال في أحد الوجهين، ويجوز في الآخر، وهو مذهب مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أنه يصح الوضوء من أواني المشركين الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة والصلاة في أثيابهم. وعند أَحْمَد لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في الذين يتدينون باستعمال النجاسة من المشركين وجهان: الصحيح أنه يجوز استعمال أوانيهم وثيابهم التي لا يعلم طهارتها ولا نجاستها وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة السيد أبو طالب والمؤيد بالله. والوجه الثاني: لا يجوز، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق. وعند الْإِمَامِيَّة سؤر اليهودي والنصراني وكذا كل كافر نجس، وكذا عند القاسم ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة الكافر نجس وكذلك سؤره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة صوف الميتة ووبرها وشعرها وعظامها وسنها وقرنها وريشها وظلفها وظفرها نجس. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْمُزَنِي هو طاهر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيد بالله. وعند الحسن
1 / 26