172

Красивые значения в изучении различий между людьми Шариата

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Исследователь

سيد محمد مهنى

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Место издания

بيروت

Жанры

Фикх
الشعبي يسجد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا قرأ آية سجدة أو سمع آية سجدة وهو محدث توضأ وسجد. وعند النَّخَعِيّ يتيمم ويسجد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يقوم الركوع مقام السجود في سجود التلاوة. وعند أبي حَنِيفَةَ هو بالخيار إن شاء ركع وإن شاء سجد استحسانًا لقوله تعالى: (وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤).
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي ثَورٍ وأبي بكر وعلي وكعب بن مالك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تجددت عنده نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة استحب له أن يسجد شكرًا لله تعالى. وعند مالك والنَّخَعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ سجود الشكر مكروه، وهو إحدى الروايتين عن أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ. وروى عنه أنه قال: لا أعرف سجود الشكر. وعند مُحَمَّد لا يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة يستحب للمصلي إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، وإذا مرت به آية عذاب أن يتعوذ منه، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.

1 / 174