Красивые значения в изучении различий между людьми Шариата

Ибн Абд Аллах Рими Сардафи d. 792 AH
103

Красивые значения в изучении различий между людьми Шариата

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Исследователь

سيد محمد مهنى

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Место издания

بيروت

Жанры

Фикх
حذيفة والأعمش والشعبي أن الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، فصلاة الصبح عندهم من صلوات الليل وعندهم لا يحرم على الصائم الطعام والشراب حتى تطلع الشمس، وعند مالك أن وقت الظهر المختص به بعد الزوال إلى مضى أربع ركعات لا مدخل للعصر فيه، وما بين هذين وقت مشترك بينهما في باب الإجزاء لأهل الضرورات، وكذا بعد المغرب ثلاث ركعات خاص بها؛ لأنها لا تشركها فيه العشاء، وقبل الفجر أربع ركعات خاص للعشاء، وما بينهما وقت مشترك بينهما وبين المغرب وخالفه في ذلك الشَّافِعِيّ وأبو حَنِيفَةَ وقد قدمناه في صدر الباب. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد بن شجاع من الحنفمِة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الصلوات المفروضة تجب بأول الوقت وجوبًا موسعًا على معنى جواز التأخير إلى آخر الوقت حتى يستقر الوجوب بإمكان الأداء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر للحق وأبو الطاهر ويَحْيَى وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تجب الصلاة بآخر الوقت، وإنَّما أول الوقت وقت لجواز فعل الصلاة فيه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم واختلفوا في وقت الوجوب، فذهب أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومُحَمَّد إلى أنها تجب إذا بقي من آخر الوقت قدر تكبيرة وذهب زفر إلى أنها تجب إذا بقي مقدار ما يصلي فيه صلاة الوقت، فأمَّا إذا صلى في أوله، فذهب أكثرهم إلى أنها تقع مراعاة، فإن بقي إلى آخر الوقت وهو على صفة

1 / 105