الثالث: في كيفيته
وفروضه سبعة: النية: وهي إرادة إيجاد الفعل بالقلب لوجوبه أو ندبه متقربا، ويجب قصد رفع الحدث أو الاستباحة، ويختص دائم الحدث والمستحاضة بالاستباحة.
وتجب المقارنة بها لأول جزء من الوجه مستدامة، فتبطل بما ينافي اثنائها (1) فلو نوى الندب عن الوجوب أو بالعكس بطلت، ولو نوى الندب بدل الوجوب وصلى ثم أحدث وتوضأ واجبا وصلى أعاد الأولى إن نسى البطلان وإلا الجميع. (2)
ولو أخل بلمعة (3) في الأولى فغلسها في الثانية أو في المجدد لم يصح.
ولو دخل الوقت في المندوبة، أو ظن الدخول فتوضأ واجبا، ثم دخل في الأثناء أو بعد الفراغ استأنف.
ولو نوى الرياء أو التبرد أو ضمهما أو تجددا بطلت.
ولا تصح طهارة الكافر لتعذر القربة، وتبطل بالكفر في الأثناء.
Страница 45