Мабахит аль-Амр, раскритикованный Шейхом аль-Исламом Ибн Таймийей в Маджму аль-Фатава
مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
Издатель
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Номер издания
السنة السادسة والثلاثون
Год публикации
العدد (١٢٣)
Жанры
بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ أحد الْأَعْيَان الَّتِي يحصل بهَا الْمُطلق بِمَنْزِلَة الطَّرِيق إِلَى مَكَّة وَلَا قصد للْآمِر فِي خُصُوص التَّعْيِين١.
وَهَذَا الْكَلَام مَذْكُور فِي مَسْأَلَة الْوَاجِب على التَّخْيِير وَالْوَاجِب الْمُطلق٢ وَالْوَاجِب الْمعِين وَالْفرق بَينهَا: أَن الْوَاجِب الْمُخَير٣ قد أَمر فِيهِ بِأحد أَشْيَاء محصورة وَالْمُطلق لم يُؤمر فِيهِ بِأحد أَشْيَاء محصورة وَإِنَّمَا أَمر بالمطلق وَلِهَذَا اخْتلف فِي الْوَاجِب الْمُخَير فِيهِ هَل الْوَاجِب هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك، كالواجب الْمُطلق، أَو الْوَاجِب هُوَ الْمُشْتَرك والمميز أَيْضا على التَّخْيِير؟ ٤.
فِيهِ وَجْهَان:
والمشترك هُوَ كَونه أَحدهَا٥.
_________
١ - فَمن ملك مائَة رَقَبَة مثلا فأيها أعتق يَقع من الْكَفَّارَة. انْظُر قواطع الْأَدِلَّة ١/١٧٦.
٢ - الْوَاجِب الْمُطلق هُوَ مَا تعلق الْعقَاب بِتَرْكِهِ. انْظُر الْفَقِيه والمتفقه ١/١٩١ وَسَيَأْتِي تَعْرِيف لَهُ فِي الْحَاشِيَة رقم (٣) ص (٤١٢) .
٣ - الْوَاجِب المخيرهو إِيجَاب شَيْء مُبْهَم من أَشْيَاء محصورة. انْظُر الْبَحْر الْمُحِيط ١/١٨٦.
٤ - عِنْد أَكثر الْعلمَاء الْوَاجِب وَاحِد لَا بِعَيْنِه وَيتَعَيَّن بِفعل الْمُكَلف ومتعلق الْوُجُوب هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك بَين الْخِصَال.
انْظُر شرح الْكَوْكَب ١/٣٨٠ وَالْقَوَاعِد والفوائد الْأُصُولِيَّة ٦٥ والتبصرة ٧٠ وقواطع الْأَدِلَّة ١/١٧١ وموافقة صَحِيح الْمَنْقُول لصريح الْمَعْقُول ١/١٢٨
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة: تجب جَمِيع الْخِصَال وَيسْقط بِفعل وَاحِد مِنْهَا.
انْظُر شرح الْكَوْكَب ١/٣٨٢ وَالْقَوَاعِد والفوائد الْأُصُولِيَّة ٦٥ والتبصرة ٧٠ وقواطع الْأَدِلَّة ١/١٧١ وموافقة صَحِيح الْمَنْقُول لصريح الْمَعْقُول ١/١٢٨.
٥ - قَالَ شيخ الْإِسْلَام فِي مُوَافقَة صَحِيح الْمَنْقُول لصريح الْمَعْقُول ١/١٢٨: “وَحَقِيقَة الْأَمر أَن الْوَاجِب هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك بَين الثَّلَاثَة وَهُوَ مُسَمّى أَحدهَا فَالْوَاجِب أحد الثَّلَاثَة، وَهَذَا مُتَعَيّن متميز مَعْرُوف للْمَأْمُور وَهَذَا الْمُسَمّى يُوجد فِي هَذَا الْمعِين وَهَذَا الْمعِين وَهَذَا الْمعِين فَلم يجب وَاحِد بِعَيْنِه غير معِين بل وَجب أحد المعينات والامتثال يحصل بِوَاحِد مِنْهَا وَإِن لم يُعينهُ ... إِذا كَانَ الْوَاجِب غير معِين بل هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك لَا مُنَافَاة بَين الْإِيجَاب وَترك التَّعْيِين” وَانْظُر بَيَان الْمُخْتَصر ١/٣٥١.
1 / 411