الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة فِي أهل الْحل وَالْعقد أَن يجْتَمع فيهم ثَلَاث صِفَات وَهِي الْعَدَالَة وَالْعلم والرأي وَوَافَقَهُ على ذَلِك النَّوَوِيّ فِي روضته وَقَالَ الرَّافِعِيّ لَا بُد فيهم مُجْتَهد فان عقدت بِوَاحِد اعْتبر فِيهِ الِاجْتِهَاد وان عقدت بِأَكْثَرَ من وَاحِد اعْتبر ان يكون فيهم مُجْتَهد
الثَّالِث أَن يُجيب المبايع الى الْبيعَة حَتَّى لَو امْتنع لم تَنْعَقِد امامته وَلم يجْبر عَلَيْهَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة لَا ان يكون من لَا يصلح للامامة الا وَاحِد فَيجْبر بِلَا خلاف
الرَّابِع الاشهاد على الْمُبَايعَة فِيمَا اذا كَانَ الْعَاقِد وَاحِدًا اما اذا كَانَ الْعَاقِد لِلْبيعَةِ جمعا فانه لَا يشْتَرط الاشهاد
الْخَامِس أَن يتحد الْمَعْقُود لَهُ بِأَن لَا تعقد الْبيعَة لاكثر من وَاحِد احْتج لَهُ بِمَا رَوَاهُ مُسلم فِي
1 / 45