Дамасский луч
اللمعة الدمشقية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1411 AH
من غرض حكمي كالعبث، والأجرة على الزنا ورشا القاضي، والأجرة على الأذان والإقامة والقضاء، ويجوز الرزق من بيت المال والأجرة على تعليم الواجب من التكاليف.
وأما المكروه، فكالصرف وبيع الأكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحرم. والمباح: ما خلا عن وجه رجحان.
ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
الفصل الثاني، في عقد البيع وآدابه وهو الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم فلا تكفي المعاطاة، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين، ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي كبعت واشتريت وملكت، ويكفي الإشارة مع العجز. ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن.
ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال الكراهة، والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى، ويشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع.
ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه، ويكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه، فإن لم يجز انتزعه من المشتري، ولو تصرف فيه بماله أجرة رجع بها عليه،
Страница 93