Люмак Фи Усул Фикх

Абу Исхак аш-Ширази d. 476 AH
9

Люмак Фи Усул Фикх

اللمع في أصول الفقه

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Год публикации

١٤٢٤ هـ.

النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب وقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة ومنهم من قال: لا يجوز ذلك والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها.

1 / 11