Люмак Фи Усул Фикх

Абу Исхак аш-Ширази d. 476 AH
47

Люмак Фи Усул Фикх

اللمع في أصول الفقه

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م

Год публикации

١٤٢٤ هـ.

ترى أنهم يقولون: اشتر غنما وإبلا وبقرا فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولا يضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء، ألا ترى أنهم لا يقولون اشتر غنما سائمة وهي والمعلوفة عندهم سواء فافترقا. فصل إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك مثل قوله ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك" فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين وإذا اجزنا ذلك لزمنا ألا نجيز بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بينهما وإذا اجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قوله ﷺ: "لا تبع مال ليس عندك" فيسقط الدليل ويبقى الخطاب لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل بالإسقاط.

1 / 47