Лу'мак Фи Асбаб Аль-Хадис

Джалал ад-Дин ас-Суюти d. 911 AH
64

Лу'мак Фи Асбаб Аль-Хадис

أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث

Исследователь

مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

بيروت

فليذبح باسم الله ". وأخرج أحمد عن جندب قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ يوم الأضحى على قوم قد ذبحوا أو نحروا وقوم لم يذبحوا أو لم ينحروا فقال: " من ذبح أو نحر قبل صلاتنا فليعد ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح أو ينحر باسم الله ". باب الأطعمة [٥٤] حديث: أخرج البخاري (١) ومسلم عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع. وأخرج أحمد عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي ﷺ نهى عن النهبة والخلسة. سبب: أخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الانسية، فذبحوها وملأوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي ﷺ. قال جابر: فأمرنا رسول الله ﷺ فأكفأنا القدور فقال: " إن الله ﷿ سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب لكم من ذا ". قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله ﷺ يومئذ الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم المجثمة والخلسة والنهبة.

(١) اخرجه البخاري في كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر الانسية، واخرجه مسلم في كتاب الصيد. باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية. (*)

1 / 64