خاتمة مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاءه فتحديثا فقراءته عليه فسماعه فمناولة أو مكاتبة مع إجازة فإجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص ففي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة أو مكاتبة فإعلام فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا إجازة من يوجد من نسل فلان وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين .
الكتاب الثالث في الإجماع
وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة "محمد" في عصر على أي أمر ولو بلا إمام معصوم أو بلوغ عدد تواتر أو عدول أو غير صحابي أو قصر الزمن فعلم اختصاصه بالمجتهدين فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح وبالمسلمين وأن لابد من الكل وهو الأصح وعدم انعقاده في حياة " محمد" وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يكن قوله إجماعا وليس حجة على المختار وأن انقراض العصر لا يشترط وأنه قد يكون عن قياس وهو الأصح فيهما وأن اتفاق السابقين غير إجماع وليس حجة في الأصح وأن اتفاقهم على أحد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم في الأصح وأن التمسك بأقل ماقيل حق وأنه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولغوي وأنه لا بد له من مستند وهو الأصح أما السكوتي بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجرد عن أمارة رضا وسخط والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة فإجماع وحجة في الأصح .
[مسألة]
الأصح إمكانه وأنه حجة وإن نقل آحادا وأنه قطعي إن اتفق المعتبرون لا إن اختلفوا كالسكوتي وخرقه حرام فعلم تحريم إحداث ثالث وتفصيل إن خرقاه وأنه يجوز احداث دليل أو تأويل أو علة وإن لم يخرق وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا لا اتفاقا على جهل ما لم تكلف به ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة وأن الاجماع لا يضاد إجماعا قبله وهو الأصح في الكل ولا يعارضه دليل وموافقته خبر لا تدل على أنه عنه لكنه الظاهر إن لم يوجد غيره .
Страница 18