رَسُول الله [ﷺ] حِين توفيت ابْنَته فَقَالَ: " اغسلنها ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك، بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْآخِرَة كافورا أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني "، قَالَت: فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه فأعطانا حقوه فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه ".
قَالَ مَالك: " تَعْنِي بحقوه، إزَاره ".
البُخَارِيّ وَمُسلم، عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: (بَيْنَمَا) رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله [ﷺ] بِعَرَفَة إِذْ وَقع من رَاحِلَته " فوقصته "، وَفِي رِوَايَة " فأقعصته "، فَذكر للنَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: " اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ "، وَفِي رِوَايَة " فِي ثوبيه "، وَلَا تحنطوه، وَلَا تخمروا رَأسه "، وَفِي رِوَايَة " وَلَا / تغطوا وَجهه وَلَا تقربوه طيبا فَإِنَّهُ يبْعَث (يُلَبِّي) "، وَفِي رِوَايَة " وَهُوَ يُلَبِّي "، وَفِي رِوَايَة " فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبدا "، وَفِي رِوَايَة " فَإِن الله يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبيا ".
وَجه التَّمَسُّك بِهَذَيْنِ الْحَدِيثين أَن النَّبِي [ﷺ] أَمر بِالْغسْلِ بِالْمَاءِ والسدر، وَالْغسْل بِهِ لَا يتَصَوَّر إِلَّا بِأحد شَيْئَيْنِ، إِمَّا بخلطه بِالْمَاءِ، أَو بِوَضْعِهِ على الْجَسَد وصب المَاء عَلَيْهِ، وَكَيف مَا كَانَ فَلَا بُد من الِاخْتِلَاط والتغير، فَلَو سلب الطّهُورِيَّة لما أَمر بِالْغسْلِ بِهِ، أَلا ترى أَن التُّرَاب لما لم يسلب الطّهُورِيَّة أَمر بالتعفير بِهِ من ولوغ الْكَلْب، ثمَّ إِنَّه [ﷺ] أَمر بِجعْل الكافور فِي الْمرة الْأَخِيرَة وَلم يَأْمر بعد ذَلِك بِالْغسْلِ بِالْمَاءِ القراح، فَدلَّ على أَنه يجتزئ بِهِ.
1 / 42