والقصع: الدَّلْك، وَمِنْه قصع القملة، والحت: الحك، والقرص: الدَّلْك، وَقيل: التقريض بالإبهام مثل القرص.
(بَاب جلد الْميتَة يطهر بالدباغ)
مُسلم: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِذا دبغ الإهاب فقد طهر ". فَهَذَا الحَدِيث عَام فِي الْمَأْكُول وَغَيره، واستثني من عُمُومه الْآدَمِيّ تكريما لَهُ، وَالْخِنْزِير لنجاسة عينه.
قَالَ الطَّحَاوِيّ ﵀: " وَقد رَأينَا أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ] لما أَسْلمُوا لم يَأْمُرهُم النَّبِي [ﷺ] بطرح نعَالهمْ وخفافهم وأنطاعهم الَّتِي كَانُوا يتخذونها فِي حَال جاهليتهم، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك من ميتَة أَو ذَبِيحَة، وذبيحتهم حِينَئِذٍ إِنَّمَا كَانَت ذَبِيحَة أهل الْأَوْثَان، فَلَمَّا لم يَأْمُرهُم بطرح ذَلِك وَترك الِانْتِفَاع بِهِ، ثَبت أَن ذَلِك قد كَانَ خرج من حكم الْميتَة ونجاستها بالدباغ إِلَى حكم سَائِر الْأَمْتِعَة وطهارتها، وَكَذَلِكَ كَانُوا مَعَ رَسُول الله [ﷺ] إِذا افتتحوا بَلَدا من بِلَاد الْمُشْركين لَا يَأْمُرهُم بِأَن يتحاموا (خفافهم)
1 / 74