Лубаб Фи Фикх Шафии

Ибн Мухаммед Махамили d. 415 AH
83

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به١. والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف٢. والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر٣ باب فرائض الصلاة اعلم أنّ٤ فرائض الصلاة ثمانية عشر٥. النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير٦، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن٧، فإن٨ لم يحسن شيئا

١ فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة ١/٢٨٨، المجموع ٣/١٣٦، ١٤٢. ٢ الروضة ١/٩٨، المجموع ٢/٢٨٥، ٣/١٣٨، مغني المحتاج ١/٩٢-٩٣. ٣ هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز ٤/٦٩، المجموع ٣/١٥٦. (اعلم أن) زيادة من (ب) . ٥ التنبيه ٣٣، شرح السنة ٣/٦، الوجيز ١/٣٩-٤٥، الروضة ١/٢٢٣، الغاية والتقريب ١٤، عمدة السالك ٤٢-٤٣، المقدمة الحضرمية ٣٧-٤١، الدرر البهية ٣٧. ٦ في (أ): (بالتكبير) . ٧ هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة ١/٢٤٥، المجموع ٣/٣٧٥. ٨ عبارة (فإن لم ... ويحدمه): أسقطت من (ب) .

1 / 98