Лубаб Фи Фикх Шафии

Ибн Мухаммед Махамили d. 415 AH
81

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

طاهرا١، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله٢ به صلى عريانا ويجزئه٣ ولا قضاء عليه٤. والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال٥. النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا٦، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة٧، فإن تيقن مضادتها٨ أعاد الصلاة٩ في أحد القولين١٠. وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف١١. والثالث: الوقت١٢ إلا في ثلاثة مواضع١٣: في السفر، والمطر، والحج. والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة

(طاهرا): أسقط من (ب) . (لايجد ما يغسله به): أسقط من (ب) . (ويجزئه): أسقط من (ب) . ٤ هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة ١/٢٨٨. ٥ في (ب): (مواضع) . (راكبا كان أو ماشيا): أسقطت من (ب) . ٧ الأم ١/١١٤، ١١٧، مغني المحتاج ١/١٤٧، فتح المعين ١/١١٩، الدرر البهية ٣٦. ٨ في (ب): (بخلافها) . (الصلاة): أسقطت من (ب) . ١٠ وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد. الأم ١/١١٥-١١٦، المجموع ٣/٢٢٥، حلية العلماء ٢/٦٣. ١١ حاشية الشرقاوي ١/١٧٨. ١٢ التذكرة ٥٦. ١٣ الروضة ١/٣٩٦، ٣٩٩، كفاية الأخيار ١/٨٨-٨٩، أسنى المطالب ١/٢٤٢، ٢٤٤، مغني المحتاج ١/٢٧٢.

1 / 96