Лубаб Фи Фикх Шафии
اللباب في الفقه الشافعي
Исследователь
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Издатель
دار البخارى
Номер издания
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
المدينة المنورة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Лубаб Фи Фикх Шафии
Ибн Мухаммед Махамили d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Исследователь
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Издатель
دار البخارى
Номер издания
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
المدينة المنورة
١ المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ٢ وهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنه قطع به في كتابه (المقنع) . وانظر: الوسيط ١/٤٨٠، فتح العزيز ٢/٤٥٨، المجموع ٢/٣٩٨، التحقيق ١٢٤. ٣ وصحح هذا الشيرازي، والقفّال الشاشي وغيرهما. المهذب ١/٣٩، حلية العلماء ١/٢٢١، مغني المحتاج ١/١١٤. ٤ هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، والثاني: أنها تعمل بالعادة، والثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز وإلا سقطتا، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها. روضة الطالبين ١/١٥٠، المجموع ٢/٤٣١-٤٣٢. ٥ المهذب ١/٤١. ٦ هذه مسألة الناسية، وتسمى المحيّرة – بكسر الياء – لأنهاحيرت الفقيه في أمرها، وتعرف – أيضا – بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض – كما قال النووي – بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة. انظر: المجموع ٢/٤٣٤. ٧ أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، والله أعلم. وانظر حلية العلماء ١/٢٢٥، الوسيط ١/٤٨٨، فتح العزيز ٢/٤٩١، روضة الطالبين ١/١٥٣.
1 / 90