264

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Редактор

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

باب ميراث المرتد
والمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا١.
باب ميراث الملاعنة
ولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه٢.
باب ميراث المجوس
والمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين٣، ولا يرث٤ بهما، خلافا لأبي حنيفة – ﵀ – فإنه قال: يرث بهما جميعا٥.
باب ميراث الخنثى
ويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره٦.
باب ميراث المفقود والحمل
والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته٧.
وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا

١ الحاوي ٨/١٧٠-١٧١، مغني المحتاج ٣/٢٨-٢٩.
٢ الأم ٤/٨٦، مختصر المزني ٢٤١.
٣ انظر المصدرين السابقين.
(ولا يرث ... جميعا) زيادة من (ب) .
٥ الاختيار ٥/١١٣، ملتقى الأبحر ٢/٣٥٢.
٦ الحاوي ٨/١٦٨، التنبيه ١٥٤.
٧ الأم ٤/٧٩، منهج الطلاب ٧١.

1 / 279