251

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Редактор

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء١: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.
وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء ٢:
أحدها: الدور والعقار.
والثاني: الحيوانات.
والثالث: السِّلع.
والرابع: المنافع.
وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء٣: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.
وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان ٤:
أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها٥.
والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه٦.

١ الروضة ٥/١٨، ١٩، ٢٠، مختصر قواعد العلائي ١/٣٦١، إعانة الطالبين ٣/١٣٨، فتح المنان ٢٩١.
٢ المنثور ٢/٣٣٥.
٣ الأشباه لابن السبكي ١/٣٠٣، الأنوار ١/٣٣٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٧، جواهر العقود ١/٢٢٣.
٤ كذا في (ب)، وفي (أ) أخّر هذا القسم بعد القسم الآتي.
٥ الصحيح من المذهب أنه يضمن مثلها أو قيمتها، وستأتي المسألة ص (٢٨١) .
وانظر: الحاوي ٨/٨، مغني المحتاج ٢/٤١٦، جواهر العقود ١/٢٢٤.
٦ والمذهب صحة البيع، والضمان بثمن المثل.
وانظر: جواهر العقود. الصفحة السابقة، وحاشية الشرقاوي ٢/١٥١.

1 / 266