242

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Редактор

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

باب الهبة
والهبة على ضربين:
أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان١، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع٢.
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:
أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده٣، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين ٤.
والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض٥.
باب الضمان
والضمان نوعان ٦: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.
فأما ضمان النفس٧ فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل٨،

١ أصحهما: انها بيع وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كانت مجهولة فباطلة.
المهذب ١/٤٤٧-٤٤٨، مغني المحتاج ٢/٤٠٥، حاشية الجمل ٣/٦٠٠.
٢ المصادر السابقة، والحاوي ٧/٥٥٠.
٣ مختصر المزني ٥٢٤، التنبيه ١٣٨.
٤ الصحيح منهما أنهما كالوالد. الحاوي ٧/٥٤٧، الروضة ٥/٣٧٩.
٥ عمدة السالك ١٣٨، كفاية الأخيار ١/٢٠١.
٦ تحرير التنقيح ٢/١١٩.
٧ أي: ضمان البدن، ويقال: كفالة البدن.
٨ مراده أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالى، كحد الخمر، والزنا، والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. المهذب ١/٣٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٠٤.

1 / 257