240

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Редактор

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

باب الوكالة
والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع ١: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.
ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما٢.
قال في اختلاف العراقيين ٣: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".
باب الشركة
الشركة ضربان ٤:
أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا٥ عينا، أو يشتريا شيئا.
والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب ٦: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.
وكلّها باطلة إلا شركة العِنان٧.

١ الروضة ٤/٢٩١، ٢٩٢، كفاية الأخيار ١/١٧٥-١٧٦، الأشباه للسيوطي ٤٦٣، مغني المحتاج ٢/٢١٩ـ تحفة الطلاب ٢/١٠٧، ١٠٨، فتح الوهاب ١/٢١٩، حاشية الجمل ٣/٤٠٥، فتح المنان ٢٨٣، ٢٨٤.
٢ المهذب ١/٣٥٠.
٣ أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم ٣/٢٣٧.
٤ تحرير التنقيح ٢/١١٠.
٥ في (أ) (يريا) .
٦ الحاوي ٦/٤٧٣، عمدة السالك ١٢٤، مغني المحتاج ٢/٢١٢.
٧ الأم ٣/٢٣٦، المهذب ١/٣٤٥، المنهاج ٦٣.

1 / 255