226

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Редактор

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

منهما معلوما جاز١، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين ٢/٣:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
باب تلقي الركبان ٤
نهى رسول الله ﷺ – عن تلقي الركبان٥، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا٦ البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار٧، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين٨. وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا٩.

١ انظر: الحلية ٤/١٤٢، الروضة ٣/٤٤٣، المجموع ٩/٣٨٤.
٢ انظر: الحلية ٤/١٤٢، الروضة ٣/٤٤٣، المجموع ٩/٣٨٤.
٣ نهاية لـ (٣٣) من (أ) .
٤ تلقي الركبان: أن يعلم أهل الحاضرة يقدوم تجارة إلى البلد فيخرجون لمقابلتها خارج البلدة ويشترونها من أهلها قبل قدومهم السوق. شرح السنة ٨/١١٦.
٥ من حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه البخاري / كتاب البيوع ٢/١٨، ومسلم كتاب البيوع ٣/١١٥٧، رقم (١٧) (١٥١٩) .
٦ في (ب) (دخول) .
٧ اختلاف الحديث للشافعي ١١٦، الأم ٣/٩٣، المهذب ١/٢٩٢.
٨ أصحهما: لا خيار لهم. شرح السنة ٨/١١٧، الحلية ٤/٣١٢، الروضة ٣/٤١٣.
٩ شرح السنة ٨/١١٦، شرح صحيح مسلم ١٠/١٦٣، طرح التثريب ٦/٦٥.

1 / 241