190

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

بدا له ذلك الأمر١ تحلّل وإن كان قبل الوقوف٢. والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة ٣ شرائط: أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو٤. والثاني: أن يخاف الفوت٥. والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين٦. والرابع: أن يكون قبل دخول مكة٧. والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد٨. وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر ٩. والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة١٠: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.

(الأمر) زيادة من (أ) . ٢ على القول الصحيح. شرح السنة ٧/٢٨٨، الحلية ٣/٣٠٥، القرى ٥٨٥، مغني المحتاج ١/٥٣٤. ٣ في (أ) (بخمس) . ٤ الحاوي ٤/٣٤٦. ٥ مناسك النووي ٥٤٧، روض الطالب ١/٥٢٤. ٦ وهو أظهرهما. الروضة ٣/١٧٥، أسنى المطالب ١/٥٢٤. ٧ المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها. وانظر: المهذب ١/٢٣٤، التنقيح ١٧٥/ ب، مغني المحتاج ١/٥٣٣. ٨ التنبيه ٨٠، الحلية ٣/٣٠٦. ٩ انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية. ١٠ تحرير التنقيح ١/٤٩٧-٤٩٨، هداية السالك ٣/١٢٨١، ١٢٩٦، ١٢٩٨، ١٣٠١، ١٣٠٥.

1 / 205