Лубаб Фи Фикх Шафии

Ибн Мухаммед Махамили d. 415 AH
169

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

أسهم: سهم لرسول الله – ﷺ – يُصرف في مصالح المسلمين١. وفيه قول آخر٢: أنه للمجاهدين٣. وسهم لذوي القربى٤ للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل٥. وفي أربعة أخماس الفيء قولان ٦: أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند. والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي ﷺ. باب الكفّارات والكفّارات أربع ٧: كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا٨، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

١ الأحكام السلطانية ١٢٧، التنبيه ٢٣٦. ٢ هذا القول أسقط من (ب) . ٣ الروضة ٦/٣٥٥. ٤ هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة. ٥ الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز ١/٢٨٨، التذكرة ١١٦. ٦ أظهرهما: الأول. وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة ٦/٣٥٨، كفاية الأخيار ١/١٣٢، مغني المحتاج ٣/٩٥. ٧ شعب الإيمان ٤/٧٣، التنبيه ٦٧، ١٨٦، ١٩٩، ٢٢٩.

1 / 184