104

Лубаб Фи Фикх Шафии

اللباب في الفقه الشافعي

Редактор

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

دار البخارى

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

المدينة المنورة

أربعا١.
باب الجمع بين الصلاتين
اعلم٢ أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة٣ مواضع:
أحدها٤: في السفر إن شاء قدم العصر/٥ إلى٦ الظهر، والعشاء٧ الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب٨ إلى العشاء٩.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى١٠ الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة١١.

١ الأم ١/٢٠٩، الإقناع للماوردي ٤٩.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٣ في (ب): (ثلاث) .
(أحدها): أسقط من (أ) .
٥ نهاية لـ (١١) من (أ) .
٦ في (ب): (على الظهر) .
(والعشاء الآخرة إلى المغرب): أسقط من ([) .
٨ في (ب): (والعشاء الآخرة إلى المغرب) .
٩ غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.
الإقناع للماوردي ٤٩، المهذب ١/١٠٤، الإيضاح في مناسك الحج ٦٧، مزيد النعمة ١٤٠.
١٠ في (ب): (على) .
١١ مختصر المزني ١١٩، الإيضاح في مناسك الحج ٣٠٨، القرى ٣٩٤، ٤٢٠.

1 / 119