11

Лубаб Фи Улум Китаб

اللباب في علوم الكتاب

Редактор

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Издатель

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان

Номер издания

الأولى، 1419 هـ -1998م

رمضان للآية والخبر، وكلاهما يفيد الوجوب، فإن لم يثبت الوجوب، فلا أقل من الندب.

فصل في الجهر والإسرار بالتعوذ

روي أن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - لما قرأ أسر بالتعويذ.

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أنه جهر به؛ ذكره الشافعي - رحمه الله تعالى - في " الأم " ثم قال: فإن جهر به جاز، [وإن أسر به جاز] .

فصل في موضع الاستعاذة من الصلاة

قال ابن الخطيب: " أقول: إن الاستعاذة إنما تقرأ بعد الاستفتاح، وقبل الفاتحة، فإن ألحقناها بما قبلها، لزم الإسرار، وإن ألحقناها بالفاتحة، لزم الجهر، إلا أن المشابهة بينها، وبين الاستفتاح أتم؛ لكون كل منهما نافلة ".

Страница 88