265

Лубаб

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Хафсиды

[270]

الاستئجار مصلحة استأجر له، وإلا ترك، وإذا أقر المريض بقراض بعينه أو بوديعة وعليه دين ببينة فلرب القراض والوديعة أخذ قراضه ووديعته دون غرمائه، وإن لم يعين ذلك وجب القصاص. ابن حبيب. وهذا في المريض، أما المفلس فصاحبها أولى، وإلا فلا يحاص بها كما لا يصدق في الدين، وفيه اختلاف. قال: وهكذا فسره لي أصبغ، وإذا أتلف المال فلا ضمان على العامل لأنه أمين، وفي إلزامه اليمين إذا طلبها رب المال الخلاف الجاري في أيمان التهم، ولو تلف بعضه وعمل بما بقي خير بما ربح فيه أصل المال، وما بقي بعد كمال رأس المال فهو بينهما على ما شرطاه وكذلك حكم الخسارة.

الفصل الرابع: في التنازع:

وإذا قال رب المال: هو سلف، وقال العامل: هو قراض أو وديعة، فالقول قول رب المال مع يمينه، ولو قال رب المال: قراض، وقال العامل: سلف أو وديعة صدق العامل، ولو قال رب المال: بضعته معه بغير قراض، وقال العامل: قراض، فالقول قول رب المال، ولو قال: وديعة، وقال العامل: قراض، وقد ضاع المال، فإن ادعى ضياعه قبل أن يحرك فمصيبته من ربه، وإن حركه فالقول قول ربه أنه لم يأذن له ويضمنه له، وإذا تنازعا في الرد وقبضه بغير بينة، فالقول قول العامل، وإن قبضه ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة، وقيل: يقبل إلا أن اليمين متوجهة في دعوى الرد لا محالة إن طلبها رب المال.

[270]

***

Страница 266