Лубаб
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Жанры
[124]
السادس: في الوليمة:
وهي طعام العرس، وهي مندوب إليها، وتجب إذا شرطت، وإن لم تشترط، وجرى بها العرف، ففي القضاء بها خلاف. قال ابن سهل: والصواب أن يقضي بها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: ((أولم ولو بشاة))، مع اتصال العمل به عند الخاصة والعامة، ومحله بعد البناء وقبله واسع، والإجابة مستحبة، وقيل: واجبة بشرط أن يدعى معينا، ولا يكون هناك منكر ولا أرذال ولا فرش حرير ولا زحام ولا إغلاق باب دونه ولا صورة، ولا بأس بصور الأشجار، ولا يترك الدعوة لصوم، بل يحضر ويمسك ووجوب أكل المفطر محتمل.
السابع: في الهداية وأجرة الخلوة:
وقد أفتى ابن عتاب فيما يهديه الأزواج قبل البناء، فإنه يقضي بذلك على الزوج على قدره وقدرها وقدر صداقها، وأفتى في أجرة الخلوة والعرس بعدم القضاء، وإنما يؤمر ولا يجبر، وفيما قاله نظر؛ لأنه إن اعتبر العرف فينبغي أن يحمل عليه وإن اعتبر المكارمة فينبغي أن لا يقضى عليه بالهدية.
الثامن: في أسباب الخيار:
وهي وجود العيب، والغرر، والعتق.
العيب: وهو إما بالرجل أو بالمرأة، فإن كان بالرجل فللمرأة رده بأحد العيوب الأربعة، وهي الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج. والجنون هو الصرع والوسواس المذهب للعقل، وترده بما قل منه. وكذلك الجذام والبرص يرد بما قل أو كثر، وروى أشهب إنما لا ترده بالبرص وإن غرها، والأول أصح، ولعله أراد في رواية أشهب بالبرص الوضح أو البرص غير الطيار بخلاف الطيار ولون الوضح كلون البرص، والفرق بينهما أن الوضح إذا غرز لا بد يخرج منه ماء معلوم والبرص إذا غرز يخرج منه ماء أبيض وجلد الوضح مساو للجسد وجلد البرص متميز والشعر النابت على الوضح أسود وأصفر، وعلى البرص أبيض لا غير، ومن البرص ما يكون أسود وهو رديء جدا لأنه من مقدمات الجذام، وداء الفرج الجب والخصا والعنة والاعتراض والمجبوب المقطوع ذكره وأنثياه والخصي المقطوع أحدهما والعنين ذو ذكر صغير لا يتأتى به وطء، والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وهذه الأربعة إن
[124]
***
Страница 120