116

Лубаб

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Жанры

[121]

التاسع: في الزيادة في الصداق:

وإذا زاد الرجل امرأته في صداقها بعد العقد طوعا صح لها جميعها بالدخول ونصفها بالطلاق، فإن مات قبل أن تقبضها بطلت. وقال الأبهري: القياس أن تجب لها بالموت.

العاشر: في صداق السر ورجوع النقد إلى يد الزوج وما تعطيه المرأة للزوج ليزيده في صداقها:

وإذا عقدا على صداق وأعلنا غيره فالصداق ما في السر أو لا يضر شاهدي السر وقوع شهادتهما فيما أعلناه، فإن ادعت المرأة أو أبواها أنهما انتقلا لما في العلانية فالقول قول الزوج مع يمينه، ولو تزوجها بثلاثين دينارا عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن العشرة الثالثة فالعشرة الثالثة ساقطة، ولو كان في البيع لكانت حمالة، وإذا قبض النقد من يحوز له قبضه ثم أعاده على الزوج بعد غيبته عليه، فقال أبو عمران: ذلك نكاح وسلف يفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل؛ لأن فساده في صداقه. وإذا بعثت البكر بغير علم الأب للزوج دارهم ليزيدها في صداقها وجب عليه رد ما أخذ ولم يحط عنه من الصداق شيء كالعبد يعطي مالا لمن يشتريه، وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن قال: إذا لم يبن، فإن أتم الصداق وإلا فسخ، وإن بنى فعليه صداق المثل والثيب والسفيهة كالبكر، ولا مقال له إن كان عالما بسفهها، فإن لم يكن عالما حلف أنه لم يرض بتلك التسمية إلا لما وصله منها، ثم يكون الأب بالخيار في إمضاء النكاح بما دفعه من ماله أو يفارق ولا شيء عليه، وإن علم بذلك بعد البناء حلف وأعطاها صداق المثل ما لم يكن أقل مما دفعه من ماله أو أكثر من الجميع، ولو كانت رشيدة مضى إن زاد من عنده ربع دينار.

اللواحق

ينحصر الكلام فيها في ثمانية فصول:

الأول: في الاختلاف في الصداق:

واختلافهما فيه ينحصر في خمسة في قدره وجنسه وفي دفعه وفي التعويض

[121]

***

Страница 117