Лубаб
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Жанры
[116]
المتيطية يفسخ بطلاق على قول ابن القاسم، وفيه الميراث، فإن كانت تحت حاجة مصلحة جاز إذا رضيت وهو قول مالك في الموازية، وبه جرى العمل، وأما إن خيف عليها الفساد زوجت باتفاق المتأخرين.
العاشر في المحرمة: الجمع: ولها صورتان:
الأولى: أن يجمع امرأة مع أربعة، وذلك حرام إجماعا للحر والعبد، وروى أن الثالثة للعبد كالخامسة للحر.
الثانية: أن يجمع بين امرأتين بينهما من النسب والرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر أن أحدهما ذكر واحترزنا بقيدي النسب أو الرضاع عن المرأة وأم زوجها أو ابنته، فلا يجمع بين أختين ولا بين العمة وابنة الأخ، فإن جمعهما في عقد فسخ أبدا، ثم نكح أيتهما شاء بعد الاستبراء إن دخل ولهما المسمى وإن تزوج واحدة بعد واحدة فسخ نكاح الآخرة بغير طلاق، ولها المسمى بالدخول أو صداق المثل إن لم يسم، فإن جهل التاريخ صدق في التي يقول إنها الأولى وفارق الأخرى بغير طلاق ولا صداق لها قاله أشهب، قال محمد: إلا أنه يحلف لادعائه سقوط المهر ويفسخ حينئذ بطلاق.
الصداق:
وينحصر الكلام فيه في عشرة فصول:
الأول: فيما يصح أن يكون صداقا:
وكل ما يصح تملكه صح أن يكون صداقا بثمانية شروط:
الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار ذهبا صافيا أو ثلاثة دراهم كيلا فضة خالصة أو عرضا يساوي أحدهما، وقال ابن شعبان: لا يقوم العرض إلا بالدراهم، وذلك كله بالوزن الأول، فلو تزوجها بدرهمين، فقال ابن وهب: لا يفسخ بناء على مذهبه في عدم اشتراط النصاب. وقال ابن الماجشون: يفسخ وإن دخل وإن أتم ربع دينار. وقال ابن القاسم: إن لم يدخل أكمل ثلاثة دراهم وإلا فسخ وإن دخل أتمه جبرا، وإن فارقها قبل البناء فلها نصف الدرهمين. وقال ابن حبيب: لا شيء لها.
الثاني: أن لا يتضمن إثباته رفعه فلو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقها فسد.
[116]
***
Страница 112