مقدار كفارة الظهار
وجاء في بعض الروايات أن الرسول ﷺ: أتي بعرق تمر، والعرق: هو ما يسمونه المكتل، واختلفوا في مساحة هذا المكتل، وبعضهم يذكر أنه يسع وسقًا والوسق ستون صاعًا، لكل مسكين صاع.
وفي بعض الروايات: فيه خمسة عشر صاعًا، فيكون الصاع لأربعة أشخاص.
وفي قصة خولة التي نزلت فيها سورة المجادلة، قال ﷺ لما أخبرها: (ليعتق رقبة قالت: لا يملك، قال: يصوم شهرين متتابعين، قالت: شيخ كبير لا يستطيع، قال: يطعم ستين مسكينًا، قالت: والله ليس عنده ما يتصدق به، فأتي بمكتل تمر فقال: خذي هذا ليطعمه، قالت: وأنا سأعينه بمثله)، فيكون المكتل خمسة عشر صاعًا، ومكتل آخر من زوجته خمسة عشر صاعًا، فيصير ثلاثين صاعًا، إذن يعطى للشخص الواحد نصف صاع.
وعلى هذا: اختلفت الأقوال في مقدار الكفارة للشخص الواحد من صاع إلى نصف إلى ربع، وهو المد النبوي.
وقد وقع بين الإمام مالك ﵀ وشخصٌ من غير أهل المدينة مناظرة، فقال للإمام مالك: إن الإطعام على الشبع، يعني: أطعم ستين مسكينًا كل واحد ما يشبعه، فقال مالك: نعم على الشبع، فقال: لا يشبع الواحد عندنا إلا الصاع، فقال مالك: ونحن يشبع الواحد عندنا نصف الصاع؛ لأننا قد دعا لنا رسول الله ﷺ أن يبارك لنا في صاعنا ومدنا، وأنتم لم يدع لكم: (اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا)، فالإمام مالك ﵀ استعمل هذه الدعوة المباركة في مقدار ما يشبع الشخص من الكفارة.
11 / 4