المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Джамиля бинт Шафи d. Unknown
83

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Жанры

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم: ذُكر في المسألة قول للإمام الشافعي في القديم بحمل النهي على الكراهة، والقرينة الصارفة له: ورود النهي في باب الأدب والتنزيه. قال الإمام الشافعي ﵀: «ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، كراهةً وتنزيهًا لا تحريمًا» (^١). والعلة لهذا الأدب: علة الإسراف والخُيلاء والتشبه بالكفار، وهذه علل لا توجب التحريم (^٢). الحكم على القرينة: قرينة ورود النهي في باب الأدب والتنزيه هنا ضعيفة وغير معتبرة؛ إذ التعليل بالإسراف والخيلاء والتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم تفيد التحريم وليس الكراهة؛ فالقرينة ضعيفة، ويؤيده أن صراحة النهي وتأكيده بالوعيد يقتضي القول بالتحريم لا الكراهة، وهو قول الشافعي في الجديد وما أجمع عليه العلماء.

(^١) الأم (١/ ٢٣). (^٢) يُنظر: بحر المذهب (١/ ٦٤).

1 / 87