المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Жанры
نُوقش: بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، والضعيف لا تقوم به حجة (^١).
الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» (^٢).
نُوقش: بأن الأثر ضعيف باتفاق المحدثين (^٣).
أُجيب عنه: بأنه وإن لم يثبت الأثر فقد حصل به ريب (^٤).
الدليل الثالث: أنه مضر طبيًا؛ لأنه يورث البرص، وقد عُلم شرعًا من طلب الكف عما يضر عاجلًا (^٥).
نُوقش: أنه لم يثبت عن الأطباء أن لذلك تأثيرًا في الضرر (^٦).
سبب الاختلاف:
السبب هو تضعيف الحديث والأثر في النهي، والاختلاف في ثبوت الضرر من استعمال الماء المسخن بالشمس.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقًا.
(وأما تقييد الكراهة بالأواني المعدنية المطروقة لتأثيرها، فإنه يحتاج إلى بحث وتحقق).
أسباب الترجيح:
١ - عدم الدليل الصحيح الثابت في النهي عنه، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة.
(^١) يُنظر: المغني (١/ ١٥)، المجموع (١/ ٨٧). (^٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس (١/ ٢٠) برقم: (١٣)، والدارقطني، كتاب الطهارة، باب الماء المسخن (١/ ٥٢) برقم: (٨٨)، قال النووي في (المجموع) (١/ ٨٧): «ضعيف باتفاق المحدثين؛ فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه، وجرحوه، وبينوا أسباب الجرح». (^٣) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ٤٢)، المجموع (١/ ٨٧)، مواهب الجليل (١/ ٧٩). (^٤) يُنظر: مغني المحتاج (١/ ١٢٠). (^٥) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩). (^٦) يُنظر: المغني (١/ ١٥)، المجموع (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ٢٦).
1 / 79