المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Джамиля бинт Шафи d. Unknown
75

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Жанры

نُوقش: بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، والضعيف لا تقوم به حجة (^١). الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» (^٢). نُوقش: بأن الأثر ضعيف باتفاق المحدثين (^٣). أُجيب عنه: بأنه وإن لم يثبت الأثر فقد حصل به ريب (^٤). الدليل الثالث: أنه مضر طبيًا؛ لأنه يورث البرص، وقد عُلم شرعًا من طلب الكف عما يضر عاجلًا (^٥). نُوقش: أنه لم يثبت عن الأطباء أن لذلك تأثيرًا في الضرر (^٦). سبب الاختلاف: السبب هو تضعيف الحديث والأثر في النهي، والاختلاف في ثبوت الضرر من استعمال الماء المسخن بالشمس. الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقًا. (وأما تقييد الكراهة بالأواني المعدنية المطروقة لتأثيرها، فإنه يحتاج إلى بحث وتحقق). أسباب الترجيح: ١ - عدم الدليل الصحيح الثابت في النهي عنه، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة.

(^١) يُنظر: المغني (١/ ١٥)، المجموع (١/ ٨٧). (^٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس (١/ ٢٠) برقم: (١٣)، والدارقطني، كتاب الطهارة، باب الماء المسخن (١/ ٥٢) برقم: (٨٨)، قال النووي في (المجموع) (١/ ٨٧): «ضعيف باتفاق المحدثين؛ فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه، وجرحوه، وبينوا أسباب الجرح». (^٣) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ٤٢)، المجموع (١/ ٨٧)، مواهب الجليل (١/ ٧٩). (^٤) يُنظر: مغني المحتاج (١/ ١٢٠). (^٥) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩). (^٦) يُنظر: المغني (١/ ١٥)، المجموع (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ٢٦).

1 / 79