المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Джамиля бинт Шафи d. Unknown
73

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Жанры

المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس المطلب الأول: حكم استعمال الماء المسخن بالشمس: دليل النهي: عن عائشة ﵂ قالت: «أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» (^١). صورة المسألة: إذا وُضع الماء في إناء، ووُضع في الشمس حتى يسخن، فما حكم استعماله في الوضوء والاغتسال به؟ الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس، على قولين: القول الأول: جواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقًا من غير كراهة. وهو قول عند المالكية (^٢)، ووجه عند الشافعية (^٣)، ومذهب الحنابلة (^٤). القول الثاني: كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس. وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٥)، والمالكية (^٦)، والشافعية (^٧)، واشترطوا له شرطين (^٨):

(^١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس (١/ ٢٠) برقم: (١٤) وقال: «وهذا لا يصح»، والدارقطني، كتاب الطهارة، باب الماء المسخن (١/ ٥٠) برقم: (٨٦) وقال: «خالد بن إسماعيل: متروك». قال النووي في (المجموع) (١/ ٨٧): «ضعيف باتفاق المحدثين … ومنهم مَنْ يجعله موضوعًا»، وقال ابن الملقن في (البدر المنير) (١/ ٤٢١): «هذا الحديث واهٍ جدًا». (^٢) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥). (^٣) يُنظر: المجموع (١/ ٨٧). (^٤) يُنظر: المغني (١/ ١٥)، الإنصاف (١/ ٤١)، كشاف القناع (١/ ٢٦). (^٥) يُنظر: فتح القدير، للكمال ابن الهمام (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠). (^٦) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥). (^٧) يُنظر: المجموع (١/ ٨٧)، مغني المحتاج (١/ ١١٩). (^٨) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠)، العزيز شرح الوجيز (١/ ٢١)، التاج والإكليل (١/ ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥).

1 / 77