المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Джамиля бинт Шафи d. Unknown
71

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Жанры

والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة … كلهم يقول: إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعًا من إناء واحد، وأن عائشة كانت تفعل ذلك وميمونة وغيرهما من أزواجه ﷺ، وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى، وقد رُوي عن بن عباس أنه سُئل عن فضل وضوء المرأة فقال: «هن ألطف بنانًا وأطيب ريحًا» (^١)، وهذا منه جواب بجواز فضلها على كل حال» (^٢). سبب الاختلاف: قال القرطبي ﵀: «سبب هذا الاختلاف: اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومَن صححوها اختلفوا أيضًا في الأرجح منها، أو مما يعارضها، كحديث ميمونة أنه ﵊: كان يغتسل بفضلها، وكحديث ابن عباس الذي خرَّجه الترمذي وصححه» (^٣). الترجيح: بعد عرض أدلة الأقوال ومناقشتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، وهو قول الجمهور. قال الإمام مالك ﵀ في اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة: «… ولا خير في هذا التقزز والتنجس، إنما هو من الشيطان» (^٤). أسباب الترجيح: ١ - قوة الأدلة التي استدل بها الجمهور وصحتها وصراحتها في الدلالة. ٢ - اضطراب أدلة المانعين، وورود المناقشات عليها. نقل ابن حجر ﵀ في (الفتح) عن الامام أحمد ﵀ قوله: «إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جواز ذلك، مضطربة» (^٥). المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم: تبين مما سبق أن من الفقهاء مَنْ ذهب إلى حمل النهي على الكراهة، والذي يظهر

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨) برقم: (٣٤٨). (^٢) الاستذكار (١/ ١٧٠). (^٣) المفهم (١/ ٥٨٣)، ويُنظر: بداية المجتهد (١/ ٣٨). (^٤) البيان والتحصيل (١/ ١١٤). (^٥) فتح الباري (١/ ٣٠٠).

1 / 75