المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Жанры
أقوال:
القول الأول: يجوز التطهر بفضل طهور المرأة للرجال والنساء، سواءٌ خلت به أم لا.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٤).
القول الثاني: لا يجوز للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.
وهو المذهب عند الحنابلة (^٥).
القول الثالث: يُكره للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.
قال به بعض الشافعية (^٦)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٧).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عباس: ﵄ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ» (^٨).
وجه الاستدلال: أن فعله ﷺ دليل صريح على جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.
نُوقش: بأنه محمول على أنها لم تخلُ به (^٩).
أُجيب عنه: بأنه قد ورد في روايات أخرى عن ميمونة ﵂ ما يدل على أنها خلت به (^١٠)، وبيانه في الدليل الآتي.
(^١) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٣). (^٢) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٢، ١٣٣). (^٣) يُنظر: العزيز بشرح الوجيز (٢/ ١٥١)، المجموع (٢/ ١٩٠). (^٤) يُنظر: المغني (١/ ١٥٧)، الشرح الكبير (١/ ٨٣)، الإنصاف (١/ ٨٥). (^٥) يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٣٠١)، المبدع (١/ ٣٥)، كشاف القناع (١/ ٣٦). (^٦) يُنظر: تحفة المحتاج (١/ ٧٧). (^٧) يُنظر: المبدع (١/ ٣٥)، الإنصاف (١/ ٨٦). (^٨) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاغتسال بفضل المرأة (١/ ٢٥٧) برقم: (٣٢٣). (^٩) يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٢٩٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧). (^١٠) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٩)، شرح الإلمام (١/ ٣٠٧)، المبدع (١/ ٣٥).
1 / 70