261

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Жанры

المبحث الرابع:
النهي عن تباهي الناس في المساجد
المطلب الأول: حكم تباهي (^١) الناس في المساجد:
دليل النهي:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» (^٢)، وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ» (^٣)، وقال أنس ﵁: «يتباهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلًا (^٤) (^٥).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في المباهاة بزخرفة المساجد وتزويقها، على قولين:
القول الأول: الكراهة.
وهو قول عند الحنفية (^٦)، ومذهب الجمهور: المالكية (^٧)، والشافعية (^٨)، والحنابلة (^٩).
القول الثاني: لا بأس بزَخْرفة المساجد ونَقْشها.

(^١) تَبَاهَى: من المباهاة، وهي المفاخرة، وقد باهى به يباهي مباهاة، وتباهوا أي: تفاخروا، ويكون بالقول أو الفعل. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٦٩)، لسان العرب (١٤/ ٩٩).
(^٢) أخرجه ابن حبان، كتاب الصلاة، باب المساجد، ذكر الزجر عن تباهي المسلمين في بناء المساجد (٤/ ٤٩٢) برقم: (١٦١٣).
(^٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد (١/ ٣٣٧) برقم: (٤٤٩)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المساجد، المباهاة في المساجد (١/ ٣٨٣) برقم: (٧٧٠)، وابن ماجه، أبواب المساجد والجماعات، باب تشييد المساجد (١/ ٤٧٥) برقم: (٧٣٩)، وأحمد، (٢٠/ ١٥) برقم: (١٢٥٣٧)، صححه ابن خزيمة (١/ ٦٤٨) برقم: (١٣٢٣).
(^٤) المعنى: أنهم يزخرفون المساجد، ويزينونها، ثم يقعدون فيها، ويتمارون، ويتباهون، ولا يشتغلون بالذكر وقراءة القرآن والصلاة. يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٥٣٩)، عمدة القاري (٤/ ٢٠٥).
(^٥) أخرجه البخاري تعليقًا، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد (١/ ٩٦)، وابن خزيمة (١/ ٦٤٧) برقم: (١٣٢١).
(^٦) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٨).
(^٧) يُنظر: التبصرة (١/ ٤٠٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١٠٨).
(^٨) يُنظر: المجموع (٢/ ١٨٠).
(^٩) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ١٢١)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦).

1 / 265