215

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Жанры

لغيرهم وهم أقل تقوى منهم» (^١).
الدليل الخامس: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لَا يَحِلُّ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَكُونَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَفَسَدَهَا» (^٢)، وهذا قول يَشْتَهِرُ؛ لأنه خطب به الناس على المنبر ولم ينكره الصحابة (^٣).
قال ابن تيمية ﵀: «فهذا عُمر ينهى عن خل الخمر التي قُصد إفسادها، ويأذن فيما بدأ الله بإفسادها، … وفي قول عُمر حجة على جميع الأقوال» (^٤).
نُوقش: بأن عمر إنما نهى عن ذلك على طريق السياسة للزجر (^٥).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بالكراهة بأحاديث النهي عن التخليل التي استدل بها القائلون بالتحريم.
وجه الاستدلال: أن النهي في الأحاديث يُحمل على الكراهة والتنزيه، وذلك حماية وسدًا لذريعة توصل الناس إلى شربها؛ لأن مَنْ يتخذ الخمر للتخليل يُتهم، فليس المراد أنَّها تكون حرامًا إن فعل (^٦).
أُجيب عنه: بأن ظاهر النهي للتحريم لا للتنزيه، ولو كان لا يحرم إن فُعل لم تَجُزْ إراقتها، بل كان أرشدهم إليه، سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم (^٧).
أدلة القول الثالث:

(^١) الفتاوى الكبرى (١/ ٣٠٨) باختصار.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق، كتاب الأشربة، باب الخمر يُجعل خلًا (٩/ ٢٥٣) برقم: (١٧١١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الرهن، باب العصير المرهون يصير خمرًا، فيخرج من الرهن، ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي (١١/ ٤٤٠) برقم: (١١٣١٢). صححه زكريا غلام في (ما صح من آثار الصحابة في الفقه) (٣/ ١١٥٩).
(^٣) يُنظر: الحاوي الكبير (٦/ ١١٣)، المغني (٩/ ١٧٣).
(^٤) الفتاوى الكبرى (١/ ٣٠٨).
(^٥) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (٢٤/ ٢٤).
(^٦) يُنظر: التبصرة (٤/ ١٦٢٣)، بداية المجتهد (٣/ ٢٨).
(^٧) يُنظر: المغني (٩/ ١٧٢)، المجموع (٢/ ٥٧٥)، شرح المصابيح، لابن الملك (٤/ ٢٣٦).

1 / 219