المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Жанры
الجمع، ولم يتعذر هنا (^١).
الدليل السادس: حديث مروان الأصفر (^٢) قال: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلَا بَأْسَ» (^٣).
وجه الاستدلال: أن هذا تفسير الصحابي لنهي رسول الله ﷺ العام، وفيه جمع بين الأحاديث، فيتعين المصير إليه (^٤).
نُوقش: أن هذا فهم من ابن عمر ﵄؛ لاختصاص النهي بالبنيان، وليس بحكاية لفظ النهي، فلا يكون هذا الفهم حجة، ولا يصلح هذا القول للاستدلال به، وهو مُعارَض بفهم أبي أيوب ﵁ للعموم، والنهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان (^٥).
الدليل السابع وهو جواب المناقشة السابقة: أن الصحاري لا تخلو غالبًا من مصلٍّ فيها، فيتأذى بكشف عورته إليها إن استقبل القبلة أو استدبرها، وهذا المعنى معدوم في البنيان؛ لأن الإنسان فيها مستتر بالجدار (^٦)، وأن تَجنُّب ذلك في البنيان فيه مشقة على الناس (^٧).
أدلة القول الثاني:
(^١) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٣).
(^٢) هو: مروان الأصفر، أبو خلف البصري، قيل: اسم أبيه خَاقان وقيل: سالم، ثقة من الطبقة الرابعة، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. يُنظر: تقريب التهذيب (ص: ٥٢٦)، إكمال تهذيب الكمال (١١/ ١٣٨).
(^٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ٩) برقم: (١١)، قال الحاكم في (المستدرك) (١/ ١٥٤): «هذا حديث صحيح على شرط البخاري؛ فقد احتج بالحسن بن ذكوان، ولم يخرجاه». وقال الزَّيْلَعِيُّ في (نصب الراية) (٢/ ١٠٨): «قال الحازمي: هو حديث حسن»، صححه النووي في (المنهاج) (٣/ ١٥٥).
(^٤) يُنظر: المغني (١/ ١٢٠)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٥٥).
(^٥) يُنظر: نيل الأوطار (١/ ١١٠).
(^٦) يُنظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف (١/ ٣٥٢)، الحاوي الكبير (١/ ١٥٤).
(^٧) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٤)، المجموع (٢/ ٨٣).
1 / 115