104

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Жанры

المبحث الرابع:
النهي عن البول في المُغتسل
المطلب الأول: حكم البول في المُغتسل:
دليل النهي:
عن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (^١)، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» (^٢).
حكم المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء (^٣) على أنه لا يُكره البول في المُغتسل الذي له منفذ ينفذ فيه البول والماء؛ لأمنه من عود الرشاش إليه، فلا يجره إلى الوسوسة (^٤).
قال ابن القيم ﵀: «لو كان المكان مُبَلطًا لا يستقر فيه البول، بل يذهب مع الماء -لم يُكره ذلك عند جمهور الفقهاء» (^٥).
وقال ابن المنذر ﵀: «قال عطاء (^٦): إذا كان له مخرج، فلا بأس به» (^٧).

(^١) المُسْتَحَمُّ: المغتسل: هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، والحميم، وهو الماء الحار الذي يُغتسل به، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمام. يُنظر: معالم السنن (١/ ٢٢)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤٤٥)، لسان العرب (١٢/ ١٥٤).
(^٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نُهي عن البول فيها (١/ ٢١) برقم: (٢٧)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل (١/ ٣٢) برقم: (٢١)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، الكراهية في البول في المستحم (١/ ٣٤) برقم: (٣٦) واللفظ له، وابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب كراهية البول في المغتسل (١/ ٢٠٢) برقم: (٣٠٤)، وأحمد (٣٤/ ١٨٠) برقم: (٢٠٥٦٩)، قال الحاكم في (المستدرك) (١/ ٢٩٦): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد على شرطهما»، وصححه ابن حبان (٤/ ٦٦) برقم: (١٢٥٥).
(^٣) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، حاشية الطحطاوي (ص: ٥٤)، الذخيرة (١/ ٢٠٣)، مغني المحتاج (١/ ١٥٩)، المغني (١/ ١٢٢)، الشرح الكبير (١/ ١٩٩).
(^٤) يُنظر: المجموع (٢/ ٩٢)، حاشية الطحطاوي (ص: ٥٤).
(^٥) عون المعبود وحاشية ابن القيم (١/ ٨٢).
(^٦) هو: عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح: أسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المكي، وُلد بالجَندَ (بلدة باليمن) سنة ٢٧ هـ، تلقى العلم على يد ثُلة من الصحابة، منهم: عبد الله بن عباس حبر الأمة، وعبد الله بن عمر، وسمع من أبي هريرة، وعائشة ﵃، كان من سادات التابعين فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلًا، انتهت إليه الفتوى بمكة، كان أعلم الناس بالمناسك حتى كان يُنادى أيام الحج: لا يفتي أحد إلّا عطاء، تُوفي سنة ١١٤ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٧٨)، تهذيب التهذيب (٧/ ١٩٩).
(^٧) الأوسط (١/ ٣٣٢).

1 / 108