Ведение молитвы
الإمامة في الصلاة
Издатель
مطبعة سفير
Место издания
الرياض
Жанры
«صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر». قال: «وقال بعض أهل العلم: إذا أَذِنَ فلا بأس أن يصلي به» (١). وقال أبو البركات ابن تيمية: «وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان (٢)؛ لقوله ﷺ في حديث أبي مسعود ﵁: «إلا بإذنه» (٣).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف». وقال: «ولا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختصّ نفسه بدعوة دونهم (٤)، فإن فعل فقد خانهم» (٥). قال الإمام الشوكاني ﵀: «وقوله في حديث أبي هريرة «إلا بإذنهم»
_________
(١) الترمذي، بعد الحديث رقم ٣٥٦، وتقدم تخريجه في الذي قبله.
(٢) المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ، بعد الحديث رقم ١٤٢٢.
(٣) مسلم، برقم ٦٧٣، وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة.
(٤) قوله: «ولا يختص نفسه بدعوة دونهم» أي الذي يؤمنون عليه خلفه: كالدعاء في القنوت وغيره والله أعلم. هكذا سمعته من شيخنا ابن باز.
(٥) أبو داود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ برقم ٩١، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٥: «صحيح إلا جملة الدعوة».
1 / 48