ذلك» (١).قال الإمام الطحاوي-﵀: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم» (٢). وقد تكلم الشارح كلامًا نفيسًا رجح فيه صحة الصلاة خلف الفاسق، وأن من أظهر بدعته وفسقه لا يرتب إمامًا للمسلمين؛ لأنه يستحق التعزير حتى يتوب، وإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنًا، وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهذا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة ﵃ وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فلا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما؛ فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان، فتفويت الُجمَع والجماعات أعظم فسادًا
_________
(١) نيل الأوطار، ٢/ ٣٩٩، وانظر الشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٠٧.
(٢) الطحاوية مع شرحها، ص٤٢١.
1 / 42
المقدمة
أولا: مفهوم الإمامة والإمام
ثالثا: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به
رابعا: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته