«تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (١) لكفى (٢).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول عن حديث ورقة: «وأنه يدلّ على مشروعية ذلك، ولا بأس به، ويستحب ذلك، والحديث وإن كان في إسناده كلام، ولكن مثله نوع مستقل ويعمل به، ويعضده ما جاء عن عائشة، وأم سلمة أنهما كانتا تؤمان أهل بيتهما، لكن تقف في وسط النساء، وصلاة الجماعة لا تجب عليهن، ولكن تستحب» (٣).
٥ - إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة؛ لأخبار وردت في ذلك (٤)؛ ولأن الأصل صحة صلاة الجماعة وانعقادها
_________
(١) متفق عليه، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة.
(٢) إعلام الموقعين، ٣/ ٣٥٧.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٤٧، وانظر: مجموع فتاوى ومقالات له، ١٢/ ١٣٠.
(٤) مسند أبي يعلى، ٣/ ٣٣٦ برقم ١٨٠١، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي، ٢/ ٧٤، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ١١٩.
1 / 24
المقدمة
أولا: مفهوم الإمامة والإمام
ثالثا: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به
رابعا: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته