Ведение молитвы
الإمامة في الصلاة
Издатель
مطبعة سفير
Место издания
الرياض
Жанры
الهجرة سواءً فأقدمهم سلمًا - وفي رواية - سنًّا (١) ولا يؤمّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه (٢)، ولا يقعد في بيته على تكْرِمَتِه (٣) إلا بإذنه». وفي لفظ: «يؤم القوم أقرؤهم
_________
(١) الأقدم سلمًا وفي رواية «سنًّا»، وفي الرواية الأخرى «فأكبرهم سنًّا»، وهذا لفضيلة السبق إلى الإسلام، والرواية الأخرى «سنًّا» راجع إلى سبق السن بالإسلام؛ لأن الأكبر سبق الأصغر. [انظر: المفهم للقرطبي، ٢/ ٢٩٨] وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٣٦: «ومن كان أقدم سلمًا فهو أكبرهم سنًّا إلا أن يكونوا كفارًا ثم أسلموا، فأقدمهم إسلامًا هو من جنس أقدمهم هجرة» [وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم،٥/ ١٨٠، ونيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٣٩٠،وسبل السلام للصنعاني،٣/ ٩٦،والمغني لابن قدامة،٣/ ١٥].
(٢) ولا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه أي في موضع سلطته، وهو ما يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف فيه، ويدخل فيه صاحب البيت والمجلس، وإمام المسجد، وأعظم السلطة السلطان الأعظم؛ لأن ولايته عامة، وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولًا بالنسبة للحاضرين؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء، والسلطان مقدم على إمام المسجد وصاحب البيت، ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. [انظر: المفهم للقرطبي، ٢/ ٢٩٩، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٢، وشرح النووي، ٥/ ١٨٠، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٩١، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ٩٧، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٩٩].
(٣) «ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه»، وفي رواية: «ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه»، والتكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، ووجه هذا المنع أنه مبني على منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، غير أنه خص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليها، وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها أو بيعها أولى. المفهم للقرطبي، ٢/ ٢٩٩،وشرح النووي على صحيح مسلم،٥/ ١٨٠.
1 / 15