712

Лавами Дурар

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

Редактор

دار الرضوان

Издатель

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

Регионы
Мавритания
تقريع بغير شتم وإلا فلا يضرب، ومنع بشتم، وفي الحديث عنه ﷺ: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (^١» رواه أبو داوود، وفي رواية الترمذي: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر (^٢»، وعن شبرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها (^٣». رواه أبو داوود، وشبرة بفتح الشين المعجمة وسكون الموحدة، والجهني بضم الجيم نسبة إلى جهينة. وروى أبو داوود: (يؤمر بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله (^٤»، وروى ابن وهب أن النبي ﷺ قال: (مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع (^٥». انتهى. وفي المدونة: ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا. انتهى. ويقال: أثغر الصبي بسكون المثلثة إذا سقطت أسنانه، وإذا نبتت، والمراد هنا المعنى الأوّل؛ لأنه هو الذي يقع عند الدخول في سبع سنين كما علمت. واختلف في الوقت الذي يؤمر فيه بالصلاة فقال يحيى بن عمر: إذا عرف يمينه من شماله. وسبب الخلاف: اختلاف الأحاديث، والتفرقة مندوبة عند العشر على الراجح، وإن كان لابن وهب: وقيل عند السبع، فالراجح أنها راجعة لآخر الحديث، وقيل: لأوله، وهو لابن القاسم، وهي مطلوبة، ولو بين أخوين أو أختين، أو أخ وأخت، وكذا بين صبي مطلقا وأبويه، وهل تحصل وعلى كل واحد ثوب حائل؟ ولو كانوا على فراش واحد؛ وهو لابن حبيب، أو يفرش لكل واحد فراش على حدة، وهو يقتضي أن يكون لكل واحد غطاء؛ وهو للخمي. وعبارة الخرشي: ومعنى التفرقة عند ابن حبيب أن لا يتجرد أحد منهم مع أبويه ولا مع إخوته ولا مع غيرهم إلا وعلى كل واحد منهم ثوب حائل. وعند اللخمي: يفرش لكل واحد فراش على حدة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين. الشادلي: والتفرقة بينهم على جهة الاستحباب مخافة ما

(^١) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٩٥.
(^٢) الترمذي، كلاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٠٧.
(^٣) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٩٤.
(^٤) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٩٧. ولفظه: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة.
(^٥) السنن الكبرى للبيهقي، ج ٢ ص ٢٢٩.

1 / 649